السيد الخميني

485

تحرير الوسيلة

مسألة 3 - لو فرض رواج دينارين مسكوكين بسكتين وكانت قيمتها مختلفة لا لأجل النقص أو الغش في أحدهما بل لأجل السكة فالأحوط عدم القطع إلا ببلوغه ربع قيمة الأكثر ، وإن كان الأشبه كفاية بلوغ الأقل . مسألة 4 - المراد بالمسكوك هو المسكوك الرائج ، فلو فرض وجود مسكوك غير رائج فلا اعتبار في ربع قيمته ، فلو بلغ ربع قيمته ولم يكن قيمة ربعه بمقدار قيمة ربع الدارج لم يقطع . مسألة 5 - لو سرق شيئا وتخيل عدم وصوله إلى حد النصاب كأن سرق دينارا بتخيل أنه درهم فالظاهر القطع ، ولو انعكس وسرق ما دون النصاب بتخيل النصاب لم يقطع . مسألة 6 - ربع الدينارين أو ما بلغ قيمة الربع هو أقل ما يقطع به ، فلو سرق أكثر منه يقطع كقطعه بالربع بلغ ما بلغ ، وليس في الزيادة شئ غير القطع . مسألة 7 - يشترط في المسروق أن يكون في حرز ككونه في مكان مقفل أو مغلق ، أو كان مدفونا أو أخفاه المالك عن الأنظار تحت فرش أو جوف كتاب أو نحو ذلك مما يعد عرفا محرزا ، وما لا يكون كذلك لا يقطع به وإن لا يجوز الدخول إلا بإذن مالكه ، فلو سرق شيئا عن الأشياء الظاهرة في دكان مفتوح لم يقطع وإن لا يجوز دخوله فيه إلا بإذنه . مسألة 8 - لما كان الأشياء مختلفة في الحرز في تعارف الناس فلو كان موضع حرزا لشئ من الأشياء فهل يكون حرزا لكل شئ - فلو سقط من جيب المالك دينارا في الإصطبل والسارق كسر القفل ودخل لسرقة الفرس مثلا فعثر على الدينار فسرقه كفي في لزوم القطع أو لا لعدم إخراجه من حرزه - ؟ الأشبه والأحوط هو الثاني ، نعم لو أخفى المال ديناره في الإصطبل فأخرجه السارق يقطع .